الشيخ محمد باقر الإيرواني

549

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

فيحمل على ما حمل عليه : أي فيحمل على الإرشاد كما حمل القسم الثاني على ذلك . وقد انقدح بما ذكرناه : هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان أين يأتي تفسير الكراهة بأقليّة الثواب ؟ وقوله : في القسم الأوّل مطلقا : أي على الجواز والامتناع . كما انقدح حال اجتماع . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان العبادة المستحبة . وقوله : فيها : أي في العبادات . مطلقا على نحو الحقيقة : أي على القول بالجواز والامتناع وتكون نسبة النهي الإرشادي إلى الصلاة نسبة حقيقية . ومولويا اقتضائيا : عطف على قوله : ( على نحو الإرشاد ) . ثمّ إن قوله : كذلك يعني : مطلقا وعلى نحو الحقيقة . وفعليا بالعرض والمجاز : عطف على قوله : ( مولويّا ) . وقوله : فيما كان ملاكه : أي ما إذا كان ملاك الاستحباب ملازمة العبادة للعنوان المستحب . أو متحد معه : الصحيح : أو متحدا لأنه عطف على ملازمتها . والأنسب : أو اتحاده . ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأوّل : المناسب : جواب القسم الأوّل . ثمّ إن هذا إشارة إلى العنوان الذي ذكرناه أخيرا . وقوله : هاهنا : إشارة إلى العبادة المستحبة ، أي إن جواب القسم الأوّل هل يأتي في العبادة المستحبة التي لا بدل لها ، كالصلاة في المسجد ، فإنه لا بدل لها .